منتديات الشاعر لطفي الياسيني
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات الشاعر لطفي الياسيني
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات الشاعر لطفي الياسيني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشاعر لطفي الياسيني

لطفي الياسني ،منتدى لطفي الياسيني شاعر المقاومة الفلسطينية
 
الرئيسيةبحـثدخولالتسجيل

أختر لغة المنتدى من هنا


 

 فتاوى رمضان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لطفي الياسيني
لطفي الياسيني


أمير المقاومين

أمير المقاومين
معلومات إضافية
الأوسمة : شاعر متميز
فلسطين
فتاوى رمضان Pi-ca-10
ذكر
المشاركات المشاركات : 78695
نقاط نقاط : 701734
التقييم التقييم : 313
العمر : 118

فتاوى رمضان Empty
https://yassini.yoo7.com
مُساهمةموضوع: فتاوى رمضان   فتاوى رمضان I_icon_minitimeالجمعة 17 أغسطس 2012 - 18:41

س. هل يجوز استغلال مال الزكاة لمصلحة خاصة؟
ج:إن بلغ المال نصاباً، وحال عليه الحول، وتحققت فيه شروط وجوب الزكاة،
يجب أن يصل إلى أصحابه ومستحقيه، والمزكي مؤتمن عليه.
ولا يجوز للمزكي أن يستغل الفقير أو المسكين أو المدين الذي يُعطيه شيئاً من
زكاة ماله، في أن يقوم له بعمل ما مقابل إعطائه الزكاة، وإنما يعطيها لمستحقيها
بطيب نفس، وبنية خالصة، دون شرط أو قيد أو استغلال، ولا يجوز استغلال مال
الزكاة في تجارة أو غيرها من أشكال المنافع الدنيوية التي يقصد المزكي تحصيلها
من وراء دفع الزكاة، والله تعالى أعلم.
س. هل يجوز للمسلمين قبول تبرعات من غيرهم لبناء مراكز للمعاقين؟
ج: يجوز للمسلم قبول التبرعات من غير المسلمين لصالح المشاريع الخيرية
إذا لم يصاحب ذلك أي
محذور شرعي، كتنازل المسلم عن شيء من دينه لأجلها، أو إذلاله بها، أو أن تكون
مشروطة بشيء يخالف الشرع عموماً، كالموالاة والتبعية للجهات المتبرعة.
فقبول هبات غير المسلمين وتبرعاتهم دون طلب وسؤال لها لا بأس به، ويجوز
صرفها في المشاريع الخيرية المختلفة، أما طلب التبرعات منهم؛ فيجوز إن انتفت
المحاذير التي سبق الإشارة إلى بعض منها.
وعلى كل حال، فالتبرع المجرد غير المشروط لا بأس به، أما المشروط بشيء
فلا، وقد قال الله تعالى: «لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اْمل قُْسِطِينَ »
الممتحنة: 8، فالآية - وإن كانت في إحسان المسلمين إلى الكفار نصاً - فيفهم منها
كذلك جواز قبول التبرع من غير المسلمين، الذي يكون على سبيل التعاون على
البر والإحسان، والنبي، صلى الله عليه وسلم، قبل هدايا من المشركين، والله
تعالى أعلم.
س. هل يجوز دفع الزكاة للتكايا التي يأكل منها الأغنياء والفقراء؟
ج: لا يجوز دفع مال الزكاة للتكايا التي يأكل منها الفقراء والأغنياء على
حد سواء، ويجوز أن يدفع لذلك على سبيل الصدقات العامة عنه، أو عن والده،
أو عن والدته؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ؛ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو
لَهُ » صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته،
أما أن تحتسب من الزكاة فلا، لأن الزكاة لها مصارفها المحددة في قوله تعالى: «
إِنّمََا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَاْمل سََاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاْمل ؤَُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » التوبة:
60 ، والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
«أستعرض الموضوع السابق | أستعرض الموضوع التالي»
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى رمضان
» فتاوى رمضان
» فتاوى للنساء في رمضان
» فتاوي شهر رمضان
» فتاوى رمضانية

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
 Konu Linki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 Konu HTML Kodu HTML code
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ فتاوى رمضان ] مخالف ,,من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشاعر لطفي الياسيني :: المنتديات العامة :: المنتدى الإسلامي :: الخيمة الرمضانية-
انتقل الى: