من وثائق متحف نقابة المحامين العراقيين قصة طابع صندوق تقاعد المحامين
المحامي أحمد مجيد الحسن
من وثائق متحف نقابة المحامين العراقيين قصة طابع صندوق تقاعد المحامين
إن قصة طابع صندوق تقاعد المحامين، هي جزءٌ من قصة صندوق التقاعد، لانه وُجِد ابتداءً كمصدر من مصادر الصندوق.
فلنأتِ على قصة صندوق التقاعد أولاً:
بدأت رغبة النقابة في شمول المحامين بضمان العيش الكريم بعد بلوغهم سن التقاعد، يؤمن لهم حقوقهم ويضمن لهم مستقبلهم ومستقبل عيالهم منذ زمن مبكر. إلا أن قلة واردات النقابة واعتمادها في حالة اصدار القانون على المنحة المالية التي تقدمها الحكومة للصندوق، جعل الامر يتأخر كثيراً على الرغم من مشاريع القوانين التي وضعتها النقابة لأكثر من مرة منذ سنة 1941، وآخرها (صندوق الضمان للمحامين) الذي قدم مع مشروع قانون المحامين لسنة1955 ولكن دون ان يشرع، وذلك لموقف الحكومة المناهض لنقابة المحامين التي كانت تقف دائماً وبقوة الى جانب القوى الوطنية المعارضة للحكومة السائرة في ركاب الأجنبي، والتزامها اهداف الشعب وآماله في التحرر من كل قيد، أي انها لم تكن في يومٍ من الايام ممالئة للحكومة على حساب مصالح الشعب وآماله.
لذا فما أن قامت ثورة 14 تموز سنة 1958 وتحرر العراق من التبعية للدول الاستعمارية، حتى شُرِّع قانون جديد للمحاماة برقم (84) لسنة 1960 بعد (27) سنة من اصدار القانون القديم رقم (61) لسنة 1933، ليلبيَ التطور الحاصل في نواحي الحياة والنظرة الجديدة للمحامي والمحاماة حيث تضمن في الفصل العاشر منه احكام صندوق التقاعد لأول مرة، الامر الذي لاقى ترحيباً من المحامين لتحقق ما كانوا يحلمون به.
والآن ماهي قصة طابع صندوق التقاعد؟
تتكون موارد صندوق التقاعد استناداً الى (المادة/80) من القانون المذكور مما يأتي:
• بدلات اشتراك المحامين.
• ما تساهم به الحكومة من منحة مالية.
• ما يقرره مجلس النقابة مما يفيض من دخل النقابة.
• الارباح الناجمة عن مطبوعات النقابة.
• اثمان أوراق الوكالات العامة والخاصة، والأوراق الاخرى التي تعدها النقابة.
• الربح الناجم من استثمار رأس مال الصندوق.
• الهبات والتبرعات.
• تأمينات الشكاوى المنصوص عليها في القانون.
• ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.
ومن ملاحظة موارد الصندوق، لم يرد فيها ذكر لطابع صندوق تقاعد المحامين كمورد له، أي أنه لم يتقرر اصداره بعدُ، على الرغم من أن نقابة المحامين قد وضعت نظاماً للطابع عند وضع مشروع القانون المذكورً كمورد ثابت من مصادر الصندوق، تضمن له الحياة والبقاء والازدهار، كما هو الحال في العديد من نقابات المحامين في العالم التي أخذت بنظام (طابع النقابة)، فبعضها جعلت ثمنه مورداً لصندوق النقابة، وبعضها الاخر جعلته خاصاً بصندوق التقاعد، وإن هذا النظام معمول به بوجه خاص في البلاد العربية، كمصر وسوريا ولبنان وغيرها.
الا أن القانون عندما صدر كان نظام طابع المحاماة قد رُفع، ولم تفلح محاولة النقابة لإصداره بعد أن قدمت مذكرة تفصيلية بطلب تصحيح الاخطاء الاخرى التي وقعت في القانون.
وعندما اتجهت نية الحكومة لاصدار قانون جديد للمحاماة سنة 1964، شمرت النقابة عن ساعديها وراجع نقيب المحامين المرحوم (عبد الرزاق شبيب)، وزير العدل آنذاك وطلب منه من ضمن ما طلب الاخذ بنظام طابع التقاعد وادراجه في مشروع القانون أسوة بالنقابات الاخرى في الوطن العربي، وبعد مناقشة الموضوع وافق وزير العدل على ذلك.
راجع النقيب بعد ذلك وزير المالية وفاتحه بشأن نظام طابع التقاعد فوعد بالوقوف الى جانب النقابة في هذه المسألة.
ورغبةً في أعداد الطابع قبل تشريع القانون، ليكون جاهزاً عند تنفيذ القانون، راجع السيد (شبيب) وزير المالية مرة أخرى، وتداول معه بشأن إسداء العون للنقابة بطبع هذا الطابع في المطبعة التي تتعامل معها الحكومة في طبع الطوابع الحكومية، فأبدى بعض الملاحظات، تقرر بعدها أن تأخذ النقابة الامر على عاتقها، وأن يذهب النقيب الى القاهرة ليطبع طابع التقاعد هناك.
سافر النقيب فعلاً لهذا الغرض بقرار من مجلس النقابة.
علِمَ (شبيب) وهو في طريقه الى القاهرة ماراً ببيروت أن في بيروت مطبعة مختصة بطبع الطوابع، وهي التي تطبع للحكومة اللبنانية طوابعها كافة.
فتوقف فيها، ووفرت المطبعة له الرسام الفني والخطاط القدير، وأنهى طبع ما يقارب 160 الف طابع، عاد بها الى بغداد حاملها بيده، كل ذلك، والقانون الذي من المؤمل ان يتضمن طابع التقاعد لم يصدر بعدُ.
وعند عودته أخبر وزيري العدل والمالية بذلك، فباركا مسعاه ووعدا بتحقيقه.
دُرس مشروع القانون في ديوان التدوين القانوني (ما يماثل مجلس الدولة اليوم) فأقره الديوان بكامل اعضائه وباتفاق الاراء، بما فيه نظام طابع المحاماة.
ثم أرسل وزير العدل مشروع القانون الى مجلس الوزراء لتشريعه، والمادة (118) التي تتضمن طابع التقاعد، موجودة فيه بالنص المذكور انفاً.
ولكن بعد صدور القانون رقم (157) لسنة 1964، فإذا هو خالٍ من طابع صندوق التقاعد.
وقد عبر النقيب عن اسفه قائلاً " إن عدم الأخذ بهذا المبدأٌ المقبول عالمياً، لايبرره مبرر، وإن ثمن الطابع على أي حال رسمٌ فرضه المحامون على أنفسهم لمد صندوق تقاعدهم بعون دائم، فليس لأحد أن يتدخل في هذا الموضوع المهني البحت، حتى ولو كانت الدولة.
وقد أضاف القانون الجديد موارد جديدة لم ترد في القانون السابق كما يأتي:
1. بدلات الاشتراك فيه المعينة بموجب هذا القانون .
2. ما تساهم به الحكومة سنويا بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار .
3. ما يقرره مجلس النقابة مما يفيض من داخل النقابة السنوي .
4. أجر تأييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات .
5. أجر تقدير أتعاب مثل المحاماة .
6. عُشر أتعاب مثل المحاماة التي تقضي بها المحاكم للمحامين .
7. الأرباح المتأتية من مطبوعات الصندوق .
8. الدخل الناجم من استمارة راس ماله بإيداعه لدى مصرف بالأمانة الثابتة أو بامتلاك عقارات مؤمنة لدى شركة تأمين أو بأي وجد آخر .
9. الهبات والتبرعات والوصايا .
10. الموارد الأخرى التي نص عليها هذا القانون .
11. الدخل الناجم مما يقرر مجلس النقابة القيام به أو استيفاءه لمصلحته.
ولم يكن طابع التقاعد من بينها كما ذكرنا آنفاً.
وعندما صدر قانون المحاماة الاخير النافذ رقم (173) لسنة 1965، لم يخرج في الباب العاشر منه (الذي سيلغى كما سيرد لاحقاً)، عن القانون السابق في عدم اعتماد طابع التقاعد كمورد للصندوق، مع اضافة مصادر أخرى لم يكن طابع التقاعد بينها.
وأخيراً رأى (طابع التقاعد) النور وكانت قيمته (50) خمسين فلساً، عندما صدر قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (68) لسنة 1969، ، وجاء في المادة (7) منه:
تتألف موارد الصندوق من المصادر الاتية:
1. بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين وتحتسب كالاتي عن كل سنة.
المتراكمة .
2. أ - الطوابع الخاصة بالصندوق التي تقوم الهيئة بإصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهيئة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها . وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها.
ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على أن تعود الغرامة التي تفرض عليها الى الصندوق.
ب . تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من إلصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا.
وألغى القانون في المادة 39 منه، الباب العاشر من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 الذي كان ينظم أحكام صندوق التقاعد، وألغى بصورة عامة كل نص يتعارض صراحة او دلالة مع أحكام هذا القانون.
وقد أُلحق بالقانون جدول يبين قيمة الطابع الذي يجب أن يلصقه المحامي لكل معاملة او لائحة أو وكالة أو تصرف قانوني يتعلق بمهنة المحاماة.
ثم صدر القانون الاخير الذي ينظم أحكام صندوق تقاعد المحامين رقم (56) لسنة 1981، وحددت موارد الصندوق كما مبين في الادنى، وقد أكد على (طابع التقاعد) كما يأتي:
المادة/5
1 . تتألف موارد الصندوق من المصادر الاتية:
ا . بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين.
ب. الطوابع الخاصة بالصندوق.
وجاء في الفقرة (5) من المادة نفسها:
ا. تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد أن تقرر الهيئة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها.
ب. على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها.
جـ. يعاقب المخالف لأحكام البند ب من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق.
د. تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها.
6. تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في (الفقرة/1 /د – الدعاوى الحكومية) من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة.
وقد أُلحق بالقانون جدول يبين قيمة الطابع الذي يجب ان يلصقه المحامي لكل معاملة أو لائحة أو وكالة أو تصرف قانوني يتعلق بمهنة المحاماة لا يختلف عن القانون السابق سوى بقيمة الطابع الملصق حيث زادت قيمته عن السابق لتغيير الحالة الاقتصادية للمجتمع.