تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالنيابة عن اللجنة المصرية لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للبدء فى إجراء تحقيق فورى معه لارتكابه جرائم عدة ضد الشعب المصرى، والمتظاهرين سلمياً فى ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية تحديداً يومى 25 و28 يناير الماضى.
ووجهت المنظمة المصرية فى بلاغها الذى قدمته أمس الاثنين رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام، اتهامات للعادلى لتكراره إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين سلمياً، والسماح للضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدى على المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدى والأرجل والعصى.
وجاء البلاغ متهماً وزير الداخلية السابق بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين سلمياً يوم 25 يناير عبر إصدار أوامره مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، والسماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدى على المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدى والأرجل والعصى والهراوات الخشبية.
live[color=brown]]وفقاً للبلاغ المقدم من المنظمة المصرية، تمثلت الاتهامات الموجهة للعادلى بحق الشعب المصرى فى إصداره أوامر لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر، وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما تسبب فى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى فى عموم أرجاء البلاد لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدى على الممتلكات العامة والخاصة مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الالى
واستند البلاغ فى مرجعيته لدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون، والمواد من129، 280، 282 من قانون العقوبات المصرى، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، والمادة الثانية والمادة الثالثة فقرة ج من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية فى مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، والمواد 1، 3، 41 الفقرة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.