يجوز للمتزوجة ان تتزوج متعة عند الشيعة بقلم:ابو صالح
تاريخ النشر : 2010-03-20القراءة : 411
هذا الكلام ليس كلاما انشائيا بدون دليل او مجرد اتهامات بدون اثبات...لا ... فعند الشيعة يجوز للمرأة المتزوجة ان تتزوج متعة وهي على ذمة زوجها الأول .. واليكم هذه الروايات المنقولة من كتب الشيعة ومكتوب معها رقم الرواية ورقم الصفحة ورقم الجزء وهي موثقة جدا واتحدى اي شيعي ان ينكرها ...رغم ان عامة الشيعة لا يعلمون ذلك.. تمعنوا بالروايات جيدا وافهموها
فى منهاج الصالحين لآية الله العظمة السيد علي السيستاني ج3 مسالة 260 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , وأن يسال عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
وفى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
وفى تحرير الوسيلة للعلامة الأكبر والأستاذ الأعظم أية الله العظمى الموسوي الخميني , الجزء الثاني ص 292 : مسألة 17 - يستحب أن المتمتع بها مؤمنة , والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , أما بعده فمكروه , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
[26445] وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا
وسائلالشيعة ج : 21 ص : 31
(10021) - 6 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى (ع): رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت:
إن شرطها سنة ولايصبرلها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتق الله زوجها الاول وليتصدق عليها بالايام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذاإن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
الكافي(4/466)
* (انها مصدقة على نفسها) *
(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
فروع الكافي 5/462
وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال:
قيل له : أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبدالله ع : ولم سألها .(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457
عن يونس بن عبدالرحمن عن الرضا ع قال: قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ؟
قال: وماعليك أنما أثم ذلك عليها .(من لايحضره الفقيه 2/149 الوسائل 14/456)
وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال:
قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟
قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457