بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الإرهاب الإيراني لشعب الأحواز العربي في ميزان القانون الدولي
شبكة البصرة
د. عامر الدليمي
أجمعت كل انظمة وقوانين العالم، أن الإرهاب هو زرع الرعب والخوف والفزع في نفوس الأفراد أو فئآت معينة من المواطنين، وقد يقوم به جماعات أو حكومات أو دول لغرض التوسع والاحتلال والاستغلال والهيمنة بكل أشكالها، فقد أكد مجلس الأمن الدولي في قراره المرقم (748) في 31/3 1992م واجب على كل دولة الامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المشاركة فيها. فألإرهاب هو إستخدام غير شرعي للقوة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو غيرها مخالفة للقوانين الدولية كأرهاب داخلي يرتكب داخل الحدود الإقليمية للدولة أو إرهاب خارجي، ففي النظم الاستبدادية يعتمد الإرهاب سياقات قهرية لمجتمع معين، او قيام دولة ما بالإستيلاء وإحتلال إقليم بالقوة العسكرية خلافاً للقانون الدولي، وكما إحتلت إيران إقليم الأحواز العربي عام 1925م وألإستيلاء عليه بصورة عدوانية وبدون مسوغ قانوني وخلافاً للشرعية الدولية وكما جاء في المادة (49) من القانون الدولي الإنساني، كما إنها لم تتورع من إنتهاك مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة لحفظ السلم وألامن الدولي كإحتلال وإستعمار يجري بقوة السلاح وكذلك خلافاً لنظرية (مونرو) الأمريكية لعام 1823م التي أكدت على عدم التدخل في شوؤن الدول، مع ان إقليم الأحواز وشعبه الأصيل له تاريخ عريق وثقافة ومشاهد كدلالة عليه منذ القدم، إذ اقدم النظام الإيراني على إحتلاله عسكرياً بصورة غير مشروعة وبقوة السلاح كما نصت عليه المادة (42) من لائحة لاهاي لعام 1907م وتدمير كيان الأحواز وشعبه بالتهجير والقتل والإرهاب وممارسة الاعتقال دون إتخاذ إجرآت قانونية إصولية بحق الأحوازيين كإسلوب للإكراه والقهر التي تمنع ألمادة (33) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م سياسة ممارسة العقاب الجماعي والتخويف والبطش ومصادرة الممتلكات الخاصة للسكان بطرق غير مشروعة إنتهاكاً لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المادة (46، 127)، كما عمد النظام الفارسي على تغيير أسماء المدن والقرى العربية إلى أسماء فارسية كمحاولة لطمس الهوية القومية وتاريخها خلافاً للمادة (38، 39، 40، 41،) من القانون الدولي الإنساني، والحرمان من تعليم اللغة العربية الأم، والحرمان من تقليد المناصب العليا في البلاد، وصعوبة التوظيف، مع تعرض شعب الأحواز إلى تهديد مستمر وصراع مع المحتل الإيراني لتغييب وجوده العربي ومصادرة هويته العربية، ومما لاشك فيه أن النظام الفارسي قد مارس الإرهاب بكل مضامينه وشروطه، حيث جاء في تشريع المملكة الاردنية الهاشمية المادة (2) من قانون منع الإرهاب لسنة 2104م (أنه كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه.) وفي تشريع مملكة البحرين القانون رقم (58) لسنة 2006م (أن من أهداف الإرهاب واغراضه إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها أو أي وسيلة غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً.)، وفي تشريع الجمهورية الجزائرية المادة الاولىٰ من المرسوم التشريعي الصادر في أيلول عام 1992م يعتبر إرهاباً كل عمل تخريبي لبث الرعب في اوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن والإعتداء على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، وجاء في تشريع جمهورية مصر العربية المادة الأولى من قانون رقم (3) لسنة 2004م أن العمل الإرهابي هو أستخدام القوة أو العنف وإلقاء الرعب في أوساط المجتمع، وإلحاق الضرر بالاموال والاملاك العامة والخاصة، إذا فإن كل ما ورد عن مفهوم للإرهاب في القوانين الدولية، وعدد من القوانين العربية آنفة الذكر تنطبق وممارسات النظام الإيراني بحق شعبنا العربي الأحواز.
إن الذي حمل النظام الايراني على إستخدام القوة العسكرية وإحتلال وإرهاب شعب الأحواز العربي بسبب أطماعها العدوانية، لذى فإن الأمم المتحدة وفقاً للمادة (51) ومجلس الأمن الدولي مطالبين بتحقيق العدالة القانونية والانسانية لإنتهاك النظام الايراني ألشرعية الدولية وما نصت عليه من مبادئ في القانون.
فإقليم الأحواز العربي وشعبه الصابر المجاهد أمانة يتحملها القانون والضمير العالمي الإنساني، والجامعة والانظمة العربية، بمسؤولية عالية وشجاعة وإيمان ثابت بحقوق الإنسان في الحياة لتحرير أبناء الأحواز من الإستعمار الفارسي الإرهابي.
العراق العربي
شبكة البصرة
الاحد 22 جماد الاول 1443 / 26 كانون الاول 2021
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس