فتاوى رمضان
----------------
س. ما المقدار الواجب إخراجه لزكاة الزروع والثمار؟
ج:تجب الزكاة فيما أنتجت الأرض من زرع أو ثمار إذ بلغت النصاب، ونصاب
الزرع خمسة أوسق، قال صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ » صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، والوسق ستون صاعاً،
والصاع أربعة أمداد، ويقدر النصاب في وقتنا الحاضر ب 653 كغم تقريباً.
وأما مقدار الزكاة الواجب إخراجه، فإن كان الزرع يسقى بماء المطر فيخرج
منه العشر، وإن كان يسقى بالري والتكلفة، ففيه نصف العشر.
قال صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، الْعُشْرُ،
وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، نِصْفُ الْعُشْرِ » صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما
يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري، ومعنى عثرياً: بفتح العين هو من عثري
النخل سمي به لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تعب بدالية وغيرها، كأنه عثر على
الماء عثراً بلا عمل من صاحبه، فكأنه نسب إلى العثر لسان العرب، 10 / 34 .
س. هل يشترط دفع الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في الآية جميعاً؟
ج- ذهب أهل العلم إلى أنه يجوز إخراج الزكاة إلى جميع الأصناف المذكورة
في قوله تعالى: إِنّمََا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَاْمل سََاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاْمل ؤَُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ «وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ »التوبة: 60 .
كما يجوز إخراجها إلى صنف واحد من هذه الأصناف، ولا يشترط أن يساوي
في العطية بين جميع هذه الأصناف، وهذا مرتبط بالحاجة والظروف، فقد يكون
هناك فقر في المجتمع، فتعطى الزكاة للفقراء والمساكين، ويكون هذا هو الأولى
في الإخراج، لأن كفايتهم وإغناءهم الهدف الأول للزكاة، وإن كان المجتمع غنياً
ولا يوجد فيه فقر ظاهر، فتخرج الزكاة في مصرف آخر، وهكذا، وكذلك إن كان
المال كثيراً، فيمكن أن يستوعب هذه الأصناف، وإن كان قليلاً، فيعطى لصنف
واحد أو لشخص واحد، هذا والله أعلم.
س. هل على الأسهم زكاة؟
ج:الأسهم هي عبارة عن رأس مال الشركة المساهمة، فالسهم يمثل جزءاً من
رأس المال، وللمساهم ربح بقدر ما يملك من أسهم في الشركة، وللسهم قيمة اسمية
تحدد عند إصداره، وقيمة سوقية في السوق التجاري أو ما يسمى بالبورصة.
وبعض الناس يتخذ الأسهم وسيلة للتجارة والربح، وهذه معاملة مباحة
إذا كانت الشركة المساهم فيها لا تعمل في مجال غير مشروع، كالشركة التي
تصنع الخمور والمسكرات أو القائمة على النظام الربوي، فهذه الشركات لا يجوز
المساهمة فيها.
وعليه؛ فإن الأسهم تتعلق بعمل مشروع تعامل معاملة عروض التجارة،
فتحسب قيمتها السوقية، وما نتج عنها من ربح عند كل حول، ثم يخرج عنها
.%2.5