س:هل يجوز أن أحسِب الدَّيْن الذي لي على محتاج من زكاة مالي؟
ج:لا يجوز أن يُخصَم الدَّيْن الذي لك على الآخرين من زكاة مالك؛ لأن
الأصل في الزكاة التمليك، ويشترط فيها نية الزكاة عند الإخراج، وهذا لا
يتحقق في الديون المستحقة على الآخرين؛ لعدم وجود قصد الزكاة فيها
ابتداءً.
واعلم أن الزكاة حق لله تعالى، ومن عجز عن استيفاء حقِّه لم يجُز له
مقابل ذلك مقايضة حقه بحق الله تعالى، ويجوز لصاحب الدين أن يُعطي
زكاة ماله للمدين إن كان مستحقاً فعلاً للزكاة، فإن عاد فدفع المدين للدائن
ما أعطاه من مال الزكاة كله أو بعضه دون تواطؤ ودون اشتراط على الإرجاع،
فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم.
س. هل يجوز للأب أن يُعطي زكاة ماله لابنه المتزوج الفقير والمدين؟ وهل
يجوز للابن أن يُعطي زكاة ماله لأبيه الفقير والمدين؟
ج: بين الله تبارك وتعالى في كتابه المستحقين للزكاة، فقال سبحانه:
إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَا سْملََاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَا ؤْملَُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ التوبة: 60 ، واتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لا
للأصول ولا للفروع، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن كان الأب مديناً، ولم
يكن ما استدانه من أجل النفقة التي هي واجبة على ابنه أو أبنائه، فإنه
يجوز للابن أن يُعطي زكاة ماله لأبيه المدين حسب ما سبق، وذلك من سهم
الغارمين، وأنه يجوز أيضاً أن يُعطي الأب زكاة ماله لابنه الغارم في أمر مباح،
والله تعالى أعلم.
س. مقالع الحجارة )المحاجر(، هل عليها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف
تُزكى؟
ج:قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ اِممَّ
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ البقرة: 267 ، والحجارة مما يخرج من الأرض، ويُقوَّم
بالمال، فتجب زكاته، وقد تباينت أقوال العلماء المعاصرين في مقدار ما
يُخرج منه بين العُشر ونصف العشر وربع العشر، والأولى بالصواب ما ورد عن
الخليفة عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، في زكاة الخارج من المعادن ذات
التكلفة، أن القدْر الواجب فيه هو ربع العُشر ) 2.5 %(، ولا يُشترط لأدائها
حولان الحول، وإن كان الخارج في القَصّة الواحدة يزيد عن النصاب ففيه
الزكاة 2.5 % عن كل قَصّة، أو أن يحسب كل شهر قمري ما باعه خلال الشهر،
ويُخرِج زكاته بنسبة 2.5 %، بعد أن يخصم أجور العمال وكلفة التشغيل،
والله تعالى أعلم.