ظاهرة "٥٦" في العراق .. مواطنون يقعون في فخ الاحتيال دون إثبات للجريمة
شفق نيوز/ انتشرت في السنوات الأخيرة، ظاهرة الاحتيال على المواطنين عبر أساليب يُصعب إثبات واقعة الجريمة فيها، ما يؤدي إلى تكبد الضحايا خسائر فادحة، فيما يفلت المتهم من العقوبة دون محاسبة.
تروي المواطنة نور من بغداد، تفاصيل وقوعها في فخ الاحتيال المالي عبر إعلان وهمي شاهدته على منصات مواقع التواصل بالقول، إن "شركة أعلنت على الانترنت رغبتها بانضمام شركاء إليها مقابل "27 ورقة" (2700 دولار)، ومن خلال تشغيل هذه المبالغ يتم إعطاء أرباح إليهم".
وتضيف نور لوكالة شفق نيوز: "بدا لي أن هذا العمل جيدا، لذلك انضممت إليهم والكثير من الشباب انضموا إليه أيضا، وتم تدريبنا على العمل في أماكن مختلفة، فضلا عن إخضاعنا لإجراء غريب، وهو التوقيع على عقود تمنع بموجبها تقديم شكوى على الشركة أو حتى التحدث عنها عبر مواقع التواصل، فيما ينتظر المخالف لهذه الشروط عقوبات تصل إلى السجن!، لكن لم نلق لهذا اهتماما".
وتتابع، "وبعد إتمام التدريبات تفاجأنا باختفاء الشركة وأصحابها دون أي أثر، وتبيّن بعدها أنها شركة وهمية تحتال على الشباب بحجة تشغيل أموالهم، وبالتالي خسرت أموالي، والكثير من الشباب خسروا أموالهم أيضا، فيما لم يُعثر على الشركة حتى الآن".
ويلجأ المواطنون بعد وقوعهم بفخ الاحتيال إلى تقديم شكاواهم للأجهزة الأمنية، التي تتخذ بدورها إجراءات خاصة، وفق ما يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء، خالد المحنا، ويضيف أن "عصابات الاحتيال تسلك طرقا متنوعة ومختلفة بعضها يعتمد على القانون، مستغلة جهل المواطنين في هذا الجانب، منها إبرام عقود مع ضحاياهم المواطنين والزامهم على التوقيع عليها".
وعن كيفية تعامل أجهزة الشرطة مع هكذا بلاغات، يوضّح المحنا لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة لديها إجراءات خاصة مع هكذا نوع من عمليات الاحتيال، من بينها إيقاف هذه الشركات من خلال القضاء العراقي والأوراق التحقيقية، ويكون ذلك بعد جمع الادلة الثبوتية وشهادات الشهود وغيرها من الإجراءات"، داعيا في ختام حديثه المواطنين إلى "التعاون مع الشرطة وتقديم الشكاوى بحق أي جهة تمارس الاحتيال ضدهم".
ويُطلق على هؤلاء المحتالين في الشارع العراقي لقب (56)، الذي جاء نسبة الى المادة القانونية في القانون العراقي، وهو قانون النصب والاحتيال، المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، واختصارا تم إطلاق 56 على المادة القانونية 456.
وتُعاقب هذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات (حسب جسامة الفعل وخطورته) بحق كل من استعمل طرقا ووسائل لخداع المواطنين والاحتيال عليهم، وأدى هذا الفعل إلى حصول منافع مادية أو معنوية لمرتكب الاحتيال، بحسب الخبير القانوني، حيدر الصوفي.
وينبه الصوفي في حديثه لشفق نيوز، أن "أغلب قضايا النصب والاحتيال والخداع يُصعب اثباتها، نظرا لعدم تحقق شرط الشهود (شاهدين اثنين) على الواقعة، وبالتالي يفلت المتهم من العقوبة".
ويضيف، "ولتلافي الوقوع بعملية النصب والاحتيال، ننصح المواطنين بأن يتأكدوا من الشخص الذي يتفقون معه سواء في البيع أو التعامل أو الدين، من ناحية صدقه وأمانته، وأن يثبّتوا حقوقهم بمستندات تحريرية وأمام شهادة شاهدين اثنين، حتى يضمنوا حقوقهم أمام محكمة الجنح، الخاصة بمثل تلك القضايا".
ويشير الخبير القانوني، إلى أن "المتهم عندما يحكم بقضية الاحتيال ويقضي فترة محكوميته، يعطى للضحية الحق في مراجعة المحكمة المدنية (محاكم البداءة) للمطالبة بحقوقه التي سلبها منه المتهم جراء خداعه واحتياله، فيطالب بتعويض مادي ومعنوي جراء ما أصابه من هذه الجريمة".