س. ما نصاب الزكاة؟
ج:الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من الفروض التي فرضها الله
تعالى على عباده، قرنها سبحانه بالصلاة في أكثر من ثلاثين آية، قال تعالى:
»وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ » البقرة: 43 ، وتوعد سبحانه
وتعالى من لا يؤديها بالعذاب الأليم، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا
مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ » التوبة: 34 .
والنصاب شرعاً هو ما لا تجب فيما دونه زكاة من مال، وهذه بعض الأصناف
التي تجب فيها الزكاة، ومقدار نصابها:
أولاً:النقدين )الذهب والفضة( وما يوازيهما من النقود:
نصاب الذهب عشرون ديناراً، ويساوي 85 غم، ونصاب الفضة مائتا درهم
ويساوي 595 غم، وأما النقود، فنصابها يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب، فمن
ملك هذا النصاب، وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع العشر، أي
ما مقداره 2.5 %.
ثانياً :عروض التجارة: وهي كل ما أعد للتجارة، ونصابها كنصاب النقود، فمن
ملك هذا النصاب وحال عليه الحول، وجب عليه أن يخرج عنه ربع العشر.
ثالثاً: الأنعام، ويشترط في زكاتها أن تعتمد على الرعي في أكثر العام.
س. ما شروط زكاة الأغنام؟
ج:الغنم من الأنعام التي أوجب الشرع فيها الزكاة إذا تحققت شروط الزكاة
فيها، ويشترط لوجوب الزكاة فيها ما يأتي:
الشرط الأول: أن تبلغ نصاباً، ونصاب الغنم أربعون شاة.
الشرط الثاني: أن تكون سائمة في أكثر العام، أي ترعى في المراعي ولا تعتمد
على العلف.
الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول.
وأما زكاتها؛ فقد جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم:
«وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَماِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَماِئَةٍ إِلَى ماِئَت شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ماِئَت إِلَى ثَلاَثِماِئَةٍ
فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِماِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ » صحيح البخاري، كتاب
الزكاة، باب زكاة الغنم