س. ما حكم دفع الزكاة لدور الأيتام والجمعيات الخيرية والمستشفيات؟
ج:الزكاة من الفروض التي فرضها الله على عباده المؤمنين، وهي ركن من أركان
الإسلام الخمس، وقد بين الله تعالى لمن تصرف الزكاة، فقال تعالى: إِنّمََا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَاْمل سََاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاْمل ؤَُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة: 60 ، فهذه
الأصناف التي تدفع لها الزكاة.
وهناك تفسيرات مختلفة لقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فذهب جمهور
العلماء من الفقهاء الأربعة قديماً إلى قصر هذا المفهوم على الجهاد في سبيل
الله ومستلزماته؛ من تجهيز الغزاة والمرابطين على الثغور، وإمدادهم بما
يحتاجونه من عتاد.
وذهب الشيخ القرضاوي إلى أن الجمعيات الخيرية التي تعمل لمساعدة
الفقراء يجوز إعطاؤها من الزكاة المفروضة، لا باعتبار ذلك فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بل
باعتبارها ممثلة للفقراء أو نائبة عنهم، فإعطاؤها هو بمثابة إعطاء للفقراء
أنفسهم.فقه الزكاة، القرضاوي، 2/ 700 ، وما بعدها
وهناك من توسع في معنى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فأجاز إعطاء الجمعيات الخيرية،
باعتبار أن عملها يدخل ضمن وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وعليه؛ فإنه جاز دفع أموال الزكاة
لهذه الجمعيات، بشرط أن يقتصر عمل الجمعية فيما يتعلق بأموال الزكاة على
تمليك الفقراء بأعيانهم للاستعانة بمال الزكاة، وهذا ما يفهم من قرار مجلس
الإفتاء الأعلى رقم 5/ 30 وتاريخ 22/ 6/ 1999 م.
س. هل في الزيتون زكاة؟
ج:خلق الله تعالى الإنسان، ومهد له الأرض، وجعلها المصدر الأول لغذاء
الإنسان، قال تعالى وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ الحجر: 20،
وقال تعالى: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ يس: 35 ، وأول مظهر
من مظاهر شكر الله تعالى أداء الزكاة شكراً لله تعالى على ما أخرج من الأرض،
وأنبت منها، يقول تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ اْمل سُْرِفِينَ الأنعام: 141 ، وقد
ذهب كثير من المفسرين إلى أن الحق المذكور في هذه الآية هو الزكاة المفروضة،
ويقول صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ
وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما
يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري ، ومن عموم هذه النصوص يتبين أن الزيتون
والزيت عليه زكاة إذا بلغ النصاب المحدد شرعاً، لقوله، صلى الله عليه وسلم:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة
الورق ، والوسق 653 كغم تقريباً من الحب.
ويخرج من زيته، إن كان له زيت، عشر ناتجها إن كان شجراً مسقياً بماء
المطر، ويخرج نصف العشر إن كان يسقى بالري، أي بالماء المشترى لنص الحديث
السابق.
وإن كان الشخص مستأجراً أو يعمل كما هو الحال في كثير من بلادنا على
الثلث أو على نصف الناتج مثلاً، فإن بلغت حصة كل واحد من مالك الأرض
والعامل نصاباً وجبت الزكاة عليهما، وإن بلغت حصة أحدهما نصاباً وجبت
الزكاة عليه دون صاحبه، وهذا ما أيده مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في
قراره رقم 2/ 15 بتاريخ 20/ 10 / 199 7 م.