[list="box-sizing: inherit; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; color: rgb(48, 48, 48); font-family: \"Droid Arabic Naskh", serif; font-size: 16.002px; font-weight: 700; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 0px !important;"]
[*]أقاموا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا منها وهم عازمون على الحج أو العمرة قبل القدوم إليها، فهل يصح ذلك؟
[/list]
هذا الفعل غير صحيح، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات، فإذا تجاوزوه من غير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه ليحرموا منه، فإذا لم يفعلوا وأحرموا من جدة فعليهم ذبح شاة، تذبح وتوزع في مكة على المساكين.
وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة، فأجاب:
"يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم "([25]).
ثالثا: مواقيت بعض البلدان والأماكن
[list="box-sizing: inherit; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; color: rgb(48, 48, 48); font-family: \"Droid Arabic Naskh", serif; font-size: 16.002px; font-weight: 700; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 0px !important;"]
[*]ميقات أهل أثيوبيا والصومال والسودان:
[/list]
أهل أثيوبيا والصومال والسودان إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، فيحرمون إذا حاذوها، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلاً منها رابغ، لأنها خربت، أما إذا جاءوا من بين ذلك قصداً إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذات الميقاتين المذكورين، وكذلك أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً، وإن جاءوا من الناحية الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم، فيكون ميقات أهل تلك البلاد مختلف بحسب الطريق الذي جاءوا منه. هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج ([26]).
[list="box-sizing: inherit; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; color: rgb(48, 48, 48); font-family: \"Droid Arabic Naskh", serif; font-size: 16.002px; font-weight: 700; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 0px !important;"]
[*]ميقات حجاج استراليا.
[/list]
يجب أن يحرموا إذا مروا جواً فوق أول ميقات يمرون عليه قاصدين إلى مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـمَّا وقت المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)، وبإمكانهم أن يسألوا مُضِيف الطائرة قبل المرور عليه، وإن نووا الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان ([27]).
[list="box-sizing: inherit; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; color: rgb(48, 48, 48); font-family: \"Droid Arabic Naskh", serif; font-size: 16.002px; font-weight: 700; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 0px !important;"]
[*]ميقات أهل حضرموت إذا جاءوا مكة عن طريق شرورة.
[/list]
الأصل أن من جاء من اليمن (البلد المعروف)، أو من جهته، فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن، وميقاتهم (يلملم).
والإحرام من (يلملم)، إنما يكون لمن جاء عن طريق الساحل.
وأما من جاء عن طريق الباحة الطائف، أو عن طريق شرورة، ثم وادي الدواسر الرياض، فهذا يحرم من ميقات (السيل الكبير). ([28])
[list="box-sizing: inherit; margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-position: outside; color: rgb(48, 48, 48); font-family: \"Droid Arabic Naskh", serif; font-size: 16.002px; font-weight: 700; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 0px !important;"]
[*]ميقات أهل الحدود الشمالية (عرعر ونحوها).
[/list]
من كان من أهل الشمال جهة العراق، كأهل منطقة الحدود الشمالية (عرعر)، فالأصل أن ميقاتهم ميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق: ذات عرق، لكن لما كان الطريق إلى ذات عرق في الوقت الحالي غير معبد ولا مسلوك، صار الناس من تلك الجهات يحرمون من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وقد يسلك بعضهم طريق الرياض، فيحرم من ميقات أهل نجد، من قرن المنازل (السيل الكبير) ([29]).
والله أعلم
([1]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (42507)، ورقم: (36808).
([2]) ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/316)، وموقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (22658).
([3]) أخرجه البخاريّ (1524) ، ومسلم (1181).
([4]) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/177) ، ومراتب الإجماع (ص42)، والاستذكار (11/76)، والمغني (5/56).
([5]) أخرجه أبو داود (1739) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1531).
([6]) مجموع الفتاوى (26/ 100)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب جواب السؤال رقم: (96758)، (135298).
([7]) ينظر موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (204400)، (109295)، (107988).
([8]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (223579).
([9]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (106595).
([10]) فتاوى إسلامية (2/201).
([11]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤالين رقم: (33798)، (240422).
([12]) ينظر "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/302).
([13]) دم جبران: هو الدم الذي يُجبر به ترك الواجب أو فعل المحظور في الحج أو العمرة، وهو ذبح شاة.
([14]) فتاوى إسلامية (2/198)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (4635).
([15]) "فتاوى ابن عثيمين" (12/276).
([16]) فتاوى ابن باز (17/51) ، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (36402).
([17])" 60سؤالاً في الحيض" (السؤال 54)، وينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (40608).
([18]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (36946).
([19]) المغني، لابن قدامة (3/246).
([20]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (111778).
([21]) ينظر: "مجموع الفتاوى" (17/54)، موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (93418).
([22]) رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181).
([23]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (106771).
([24]) ينظر: "شرح زاد المستقنع"، وموقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (191827).
([25]) فتاوى الشيخ ابن باز (17/36)، ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (36646).
([26]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (41978).
([27]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (34183).
([28]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (204400).
([29]) ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (223579).